سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
69
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بنابراين اطلاق [ رجعى ] بر آن به سبب جواز آن در اين طلاق مىباشد چنانچه به مطلق انسان مىتوان اطلاق كاتب نمود ولو آنكه بالفعل واجد اين وصف نباشد و اين اطلاق صرفا به ملاحظه آن است كه انسان براى متّصف شدن به اين وصف صلاحيّت دارد . قوله : ما للمطلّقه فيه الرّجعة : ضمير در [ فيه ] به [ طلاق ] عود مىكند . قوله : سواء رجع اولا : ضمير در [ رجع ] به [ مطلّق ] راجع است . قوله : فالطلاق الرّجعى عليه : ضمير در [ عليه ] به [ طلاق ] عائد است . قوله : بسبب جوازها فيه : ضمير در [ جوازها ] به [ الرجعة ] و در [ فيه ] به [ طلاق ] عائد است . قوله : من حيث صلاحيته لها : ضمير در [ صلاحيته ] به انسان و در [ لها ] به كتابت راجع است . متن : و الثالث طلاق العدة ، و هو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة و يطأ ، ثم يطلق في طهر آخر و إطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه في العدة و جعله قسيما للأولين يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني فإنه من جملة أفراده ، بل أظهرها حيث رجع في العدة ، فلو جعله قسمين ثم قسم الرجعي إليه و إلى غيره كان أجود . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : طلاق عدى قسم سوّم از طلاق ، طلاق عدّى است و آن اينست كه شوهر همسرش را با بودن شرائط صحّت طلاق داده و سپس در زمان عدّه رجوع كرده و با